به.
واستدعاء الصلح ليس بإقرار، ولو ادعى دارا في يده فصدقه وصالحه على خدمة عبد سنة صح، سواء استبقاه أو باعه أو أعتقه في المدة، ويجب عليه تتميم الخدمة بعد العتق، والأولى أن للعبد الرجوع بأجرة ما بعد الحرية، وإن مات أول المدة انفسخ الصلح وفي أثنائها ينفسخ ما بقي.
ولو تنازع الراكب وقابض اللجام قضي للراكب على رأي. ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره، أو عبدا ولأحدهما عليه ثياب فهما سواء فيه، ولو تداعيا دابة ولأحدهما عليها حمل فهي له.