أبي بصير، واختارها الشيخ والقاضي والحلبي، ولو قتل فديته كماله، ولو كان عمدا لم يجز للورثة القصاص إلا بعد أداء الدين على المشهور، وقيده الطبرسي ببذل القاتل الدية وجوزه إن لم يبذل، وجوز الحليون القصاص مطلقا.
ومن وجد عين ماله فله أخذها من تركة الميت إن كان في المال وفاء وإلا فلا، قاله الأصحاب لرواية أبي ولاد.
ولو اقتسم الدين لم يجز والحاصل لهم والتأوي عليهم، ولو اصطلحوا على ما في الذمم بعضا ببعض فالأقرب جوازه، ولو باع كل نصيبه بمال معين أو دين حال وأحال به على الغريم الآخر جاز، ولو أحال كل منهما صاحبه بما له على الغريم من غير سبق دين فالأقرب أنه لا أثر له لأنه توكيل في المعنى.
ولا يجوز بيع السهم من الزكاة أو الخمس أو الرزق من بيت المال قبل قبضه لعدم تعينه.
ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طالت المدة، وروى يونس: من ترك المطالبة بحق له عشر سنين فلا حق له، ومن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علة أخرجت من يده، وقال الصدوق: من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره ولم يطالبه ولم يخاصم عشر سنين فلا حق له، والسند ضعيف والقول نادر.
ولا فرق في وجوب إنظار المعسر بين من أنفق في المعروف وغيره، وقال الصدوقان: لو أنفق في المعصية طولب وإن كان معسرا، وفيه بعد، مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاة له.
ولا يشترط في الحالف المعسر إعلام الغريم بالغرم على قضائه خلافا للحلبي، وفي رواية مرسلة: الإمام يقضي الديون ما خلا مهور النساء، وربما حمل على ما زاد على الضرورة.