رده للتهمة هل يرد الباقي؟ فيه قولان فكذلك هاهنا.
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فطالبه بها فقال: قد أحلت بها علي فلانا الغائب وصارت له دونك، فأنكر المحيل ما يدعيه والدين للغائب فإن القول قوله أنه ما أحاله عليه مع يمينه فإذا حلف استوفى الدين منه، وإن أقام الذي عليه الدين البينة على أنه أحال عليه فلانا الغائب حكم بها في سقوط حق المطالبة بالدين، ولا يقضى بها للغائب على من له الدين لأن القضاء للغائب لا يجوز، فإذا ثبت هذا فإذا حضر الغائب فادعى احتاج إلى إعادة البينة حتى يقضى له بها.
وإن كان على رجل ألف درهم لغائب فجاء رجل، وقال له: أحالني فلان الغائب بما له عليك، وأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه فإن حلف سقطت دعواه، وإن كان مع المدعي بينة أقامها وقضى الحاكم له بها على الغائب لأن القضاء على الغائب جائز.
إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة صحت الحوالة به لأنه دين صحيح ثابت يجبر المكاتب عليه، وإن كان الدين لمولاه عليه من مال المكاتبة فأحال به عليه رجلا له عليه دين لم تصح الحوالة لأن مال الكتابة ليس بدين ثابت لأن للمكاتب إسقاطه بالتعجيز ولا يجبر عليه، فأما إن كان المكاتب أحال سيده بما حل عليه من النجم من مال الكتابة على رجل له عليه دين صحت الحوالة لأن المكاتب يصير مقبضا له باختياره، وإنما لا يصح أن يجبر السيد عليه فيجبره على تحويل ما في ذمته وتمليكه وهو لا يجبر على ذلك لأنه ليس بدين لازم من جهته.
إذا كان له في ذمة رجل ألف درهم فوهبها لرجل هل يصح؟ قيل: فيه وجهان، كما قيل إذا اشترى بها من رجل سلعة هل يصح؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح، وهو الأقوى لأنه لا مانع منه كما يصح بيعه وهبته ممن عليه.
والثاني: لا يصح، قالوا: لأنه غير مقدور على تسليمه.
إذا أحال السيد على مكاتبه غريما له لم تصح الحوالة لأن مال الكتابة ليس