الضمان باذنه.
وإن كان أحاله على رجل ليس له عليه دين فإن قبل المحتال والمحال عليه صحت الحوالة على ما بيناه، وقيل: إنها لا تصح، فمن قال: لا تصح، قال: المال على الضامن كما كان، وعلى ما قلناه من صحة الحوالة برئت ذمة الضامن ولا يرجع على المضمون عنه بشئ في الحال لأنه لم يغرم شيئا، ونظر: فإن قبض المحتال من المحال عليه ورجع على الضامن رجع الضامن على المضمون عنه، وإن لم يرجع عليه أو أبرأه منه لم يرجع الضامن على المضمون عنه لأنه لم يغرم، فإن قبضه منه ثم وهبه فهل يرجع على الضامن؟ فيه وجهان.
وأما إذا كانت الحوالة على من له الدين فقد قلنا: إنه يرجع في الحال على المضمون عنه لأنه الغرم حصل من الضامن بنفس الحوالة، فإنه باع ماله في ذمة المحال عليه بمال المحتال في ذمته من مال الضمان.
إذا كان له على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكراه فالقول قولهما مع أيمانهما، فإن حلفا سقطت دعواه الحوالة، فإن نكلا عن اليمين حلف وتثبت الحوالة على من عليه الدين لهما وطالبه بمال الحوالة، وإن أراد إقامة البينة فإن شهد ابناه لم تقبل شهادتهما عند المخالف، وعندنا تقبل لأن شهادة الولد تقبل للوالد، وإن شهد له ابنا المدعى عليه لم تقبل شهادتهما لأن شهادة الولد لا تقبل على والده ولا تثبت الحوالة، وعند المخالف تقبل عليه ولا تقبل له.
وإن كان بالضد من هذا فادعيا عليه الحوالة فأنكر كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف سقطت دعواهما، وإن لم يحلف ردت اليمين عليهما، فإذا حلفا تثبت الحوالة، وإن أقام البينة فشهد ابنا من له الدين أنهما أحالاه لا تقبل شهادتهما لأنهما شهدا على الوالد، وإن شهد ابناهما قبلت شهادتهما لكل واحد منهما لوالده وللآخر، ومن قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده، قال: لا تقبل شهادتهما كل واحد منهما لوالده، وهل تقبل للآخر؟ قيل فيه قولان بناء على أن بعض الشهادة إذا