ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة ويحرم الإسراف، ولا يجب التقتير، وهل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله.
ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه، للرواية عن علي عليه السلام، ويتأكد فيما لم تجر عادته به.
ويجوز مطالبته مع عدم علم الإعسار، فيجب عليه الخروج من الدين، ولا يستثنى له إلا دار السكنى وثياب البدن والخادم وقوت يوم وليلة له ولعياله واجبي النفقة، ولو فضل من الدار فضلة وجب بيعها، ولو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف، وظاهر ابن الوليد الوجوب، ولو باع أحد هذه جاز أخذ ثمنها.
والروايات تدل على استحباب منعه من بيع داره وكراهة أخذ ثمنها.
ولو التجأ إلى الحرم حرمت المطالبة، والرواية تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد الالتجاء، وقال علي بن بابويه: لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته إلا أن يكون قد أدانه في الحرم، وألحق الفاضل والحلبي مسجد النبي صلى الله عليه وآله، والمشاهد به، وفي المختلف: تكره المطالبة إن أدانه خارج الحرم، ولو أدانه فيه يكره، وهو نادر.
ومنع بعض المتأخرين من فعل العبادة الموسعة المنافية في أول أوقاتها، وحكم ببطلانها إذا طولب أو كانت زكاة أو خمسا أو لغير العالم به، وجوز ابن حمزة صلاة المطالب في أول الوقت.
ويجب التكسب لقضاء الدين - على الأقوى - بما يليق بالمديون، ولو كان إجازة نفسه، وعليه تحمل الرواية عن علي عليه السلام.
ولو غاب المدين وجب نية القضاء، والعزل عند أمارة الموت، وأطلق الشيخ وجوب العزل، وابن إدريس عدم وجوبه، والإشهاد، ولو يئس منه تصدق به عنه، وقال ابن إدريس: يدفعه إلى الحاكم، وإن قطع على موته وانتفى الوارث كان للإمام، والحكم الثاني لا شك فيه، وأما الأول فالحق التخيير بينه وبين إبقائه