ولو أذن في الضمان ثم شهد بالقبض قبلت مع الشروط وردت لا معها، فإذا حلف المضمون له حينئذ رجع الضامن بالأول، ولو لم يشهد رجع بالآخر.
وشرطه جواز تصرف الضامن، ولو ادعى الضمان حال الإفاقة فالقول قول المجنون إن عرف منه، وإلا فلا على رأي، وملاءته أو رضا المضمون له بالإعسار، ويفسخ لو لم يعلم به، ورضا المضمون له، ولا يشترط العلم بالمضمون له ولا رضا المضمون عنه، ويصح المؤجل وإن كان الدين حالا، ويلزم الآجل والحال وإن كان الدين مؤجلا على رأي.
ويصح ضمان المملوك بإذن مولاه لا بدونه، ويثبت في ذمته لا كسبه إلا أن يشترط في الضمان بإذن مولاه، وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين، والأولى أنه ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل مطالبة المضمون له ويخرج ما يضمنه المريض من الثلث على رأي، ويصح ضمان الأخرس بالإشارة، وهل تكفي الكتابة المجردة عنها؟ فيه نظر.
ويشترط في الحوالة رضا الثلاثة والملاءة أو العلم بالإعسار والعلم بالمال، وأن يكون ثابتا وهي ناقلة، قيل: وله المطالبة للمحيل إذا لم يبرئه وقت الحوالة، ويفسخ مع تجدد العلم بالإعسار لا مع تجدده، ويصح على من ليس عليه مال أو عليه مخالف على رأي، وتأخير الحال وتعجيل المؤجل وترامي الحوالات، ولو قضى المحيل بمسألة المحال عليه رجع وبدونها لا رجوع، والقول قول المحال عليه في إنكار ثبوت المال في ذمته ويرجع على المحيل، والقول قول المحيل لو ادعى قصد الوكالة بلفظ الحوالة بعد القبض وقبله، ولو قال: قصدت الحوالة، فأنكر، فالقول قول المحتال، ولو رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة بالثمن على رأي، وكذا لو ارتدت الزوجة المحالة بالمهر قبل الدخول، ولو أحال الأجنبي بالثمن على المشتري لم يبطل، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما، ولو أحال البائع بثمن العبد وادعى هو والمشتري حريته لم يقبل في الحوالة ولا تسمع بينتهما، نعم تسمع بينة العبد أو تصديق المحتال، فتبطل الحوالة إلا أن يدعي أنها