متبرعا، ولا يرجع به عليه. وبه قال الشافعي.
وقال مالك وأحمد: يرجع به عليه.
دليلنا: أن عليا عليه السلام وأبا قتادة ضمنا الدينين عن الميتين بغير إذن أحد، فلو كان لهما أن يرجعا عليهما إذا أديا الدينين لم يكن لضمانهما فائدة، ولكان الدين باقيا على الميت كما كان.
مسألة 6: إذا ضمن عنه باذنه، وأدى بغير إذنه، فإنه يرجع عليه واختلف أصحاب الشافعي في ذلك.
فقال أبو علي بن أبي هريرة بمثل ما قلناه، وهو اختيار أبي الطيب الطبري.
وقال أبو إسحاق: إن أدى عنه مع إمكان الوصول إليه واستئذانه لم يرجع عليه، وإن أدى مع تعذر ذلك رجع عليه.
دليلنا: إنا قد بينا أن بنفس الضمان انتقل المال إلى ذمته، فإذا انتقل إلى ذمته فلا اعتبار باستئذانه في القضاء، ومن قال بالخيار ونصر ما قلناه قال: إذنه له في الضمان إذن له في القضاء، فلا يحتاج إلى استئذانه ثانيا.
مسألة 7: يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا يصح ضمانه.
دليلنا: قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهذا نص.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: الزعيم غارم، وهذا عام إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 8: يصح ضمان مال المسابقة.
وقال الشافعي: إن جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك، وإن جعلناه مثل