وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله ما دام الحجر، فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه، وكذا لو أقر بدين سابق.
ولو أقر بعين - قيل - يدفع إلى المقر له وله إجازة بيع الخيار وفسخه ومن وجد عين ماله كان له أخذها - وله خلطها بالمساوي والأدون، وإن لم يكن سواها دون نمائها - والضرب مع الغرماء.
ولا اختصاص في [مال] الميت مع قصور التركة، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
وللشفيع أخذ الشقص، ويضرب البائع مع الغرماء.
مسائل:
الأولى: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع.
الثانية: لا تحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب ولا بيع دار سكناه ولا عبد خدمته.
الثالثة: لا يحل بالحجر الدين المؤجل، ولو مات من عليه حل، ولا يحل بموت صاحبه.
الرابعة: ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولو مات قدم الكفن.
الخامسة: يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، ولو ظهر دين حال نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.
السادسة: الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له، فإن فقد فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة.