على الطفل والمجنون، فإن لم يكونا فللوصي، فإن لم يكن فللحاكم.
وللسفيه أن يحج تطوعا إن قدر على الاكتساب أو استوت نفقته، وللولي مع عدمهما أن يحلله، وفي الواجب يحج مطلقا، ولو أذن له الولي في النكاح أو باع فأجاز صح، ولو نكح من غير إذن صح العقد مع الحاجة، فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد، ولا يزول حجره إلا بحكم الحاكم ولو اشترى فالبيع باطل ويأخذه صاحبه، وإن تلف بعد قبض مأذون فيه كان تالفا وإن زال حجره، ولو أتلف الوديعة لم يضمن على رأي، وينعقد يمينه ويكفر بالصوم ويجوز عفوه عن القصاص لا الدية.
ولا يصح بيع الصبي قبل بلوغه، وقيل: للمرأة المطالبة بفسخ النكاح مع إعساره عن النفقة، فإن بذلت عنه لم تجبر على قبوله، وكذا من عليه دين لا يجبر صاحبه بقبضه من غيره.