على أنفسهم في مطاعمهم ومشاربهم ومحاسبهم سلم إليهم المال، وإن وجدهم بخلاف ذلك لم يسلم إليهم.
وأما الإناث فإنه يصعب اختبارهن لأنهن لا يطلع عليهن أحد ولا يظهرن لأحد فيدفع إليهن شيئا من المال، ويجعل نساء ثقات يشرفن عليهن فإن غزلن و استغزلن ونسجن واستنسجن ولم يبذرن سلم المال إليهن، وإن كن بخلاف ذلك لم يسلم إليهن، وإذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه سواء كان لها زوج أو لم يكن، فإن كان لها زوج جاز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، ويستحب لها ألا تتصرف إلا باذنه وليس بواجب.
إذا بلغ الصبي وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله ثم صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه وإذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر لماله فالظاهر أنه يحجر عليه لقوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " وروي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: شارب الخمر سفيه، وقال قوم: إنه لا يحجر عليه، وإذا حجر الإمام عليه لسفهه وإفساد ماله أشهد على ذلك، فمن باعه بعد الحجر فهو المتلف لماله وإنما يراد بالإشهاد على حجره لينشر أمره ويظهر ولا يبايعه أحد، وإن رأى الإمام أن ينادى به فعل ليعرف بذلك فعله.
وليس الإشهاد شرطا في صحة الحجر لأنه متى حجر ولم يشهد كان الحجر صحيحا فإذا حجر عليه فبايعه إنسان بعد ذلك وثبت هذا بالبينة نظر: فإن كان عين ماله باقيا في يد المحجور عليه رد عليه، وإن كان تالفا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد قبضه وأتلفه بغير اختيار صاحبه أو قبضه وأتلفه باختيار صاحبه أو قبضه باختيار صاحبه وأتلفه بغير اختياره.
فإن قبضه وأتلفه باختياره فهو مثل البيع والقرض فإن كان صاحبه يسلمه إليه، ولا يجب عليه ضمانه في الحال ولا إذا فك عنه الحجر لأن ذلك بتفريط صاحبه.