النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم "، وقوله " وابتلوا " أراد " وامتحنوا " لأن الابتلاء الاختيار في اللغة، واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، فأما من مات أبوه بعد بلوغه فلا يكون يتيما لما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتم بعد الحلم، وكذلك إذا ماتت أمه قبل بلوغه لا يكون يتيما حقيقة، وقوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا " أي علمتم فوضع الإيناس موضع العلم وهو إجماع لا خلاف فيه.
إذا ثبت هذا فالصبي محجور عليه ما لم يبلغ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المني وخروج الحيض والحمل والإنبات والسن، فثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث، واثنان ينفرد بهما الإناث، فالثلاثة المشتركة فهي السن وخروج المني والإنبات، والاثنان اللذان تختص بهما الإناث فالحيض والحمل، والمني إنما يراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد سواء خرج في النوم أو اليقظة أو كان مختارا لإخراجه أو غير مختار له لقوله تعالى: " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا " وأراد به بلوغ الاحتلام، وقال صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المغمى عليه حتى يصحو، وروي عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت:
سألت النبي صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأت ذلك فلتغتسل.
وأما الحيض فقد ذكرناه في كتاب الحيض وبينا صفته وكيفيته ومقداره.
وأما الدليل على أنه بلوغ، فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وأراد من بلغت الحيض فلا تصلي إلا بخمار يسترها.
فإذا ثبت هذا وكان خنثى المشكل الأمر فأمنى من فرج الذكور لم يحكم ببلوغه لأنه يجوز أن يكون أنثى، ويكون ذلك الفرج خلقة زائدة، وإنما يحكم بالبلوغ إذا انفصل المني من محله الذي هو الأصل لأنه لو خرج المني من صلبه