يصح كالنكاح، والثاني لا يصح، وهو الأقوى.
وإن أحرم بالحج نظر: فإن كانت حجة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته ليسقط الفرض عن نفسه، وإن كان تطوعا نظر: فإن كانت نفقته في السفر مثل نفقته في الحضر دفع إليه ولم يجز تحليله من إحرامه، وإن كانت نفقته في سفره أكثر، فإن كان يمكنه أن يكسب الزيادة في الطريق وينفق على نفسه لم يجز أن يتحلل وخلي سبيله حتى يخرج، ودفع إليه قدر نفقته في حضره من ماله، وإن لم يكن له كسب وكانت نفقة سفره زائدة على نفقة حضره فإن الولي يحلله من إحرامه، ويكون بمنزلة المحصر، ويتحلل بالصوم دون الهدي.
وكذلك إن حلف انعقدت يمينه وإن حنث كفر بالصوم دون المال، وإن وجب له القصاص كان له استيفاؤه، وإن عفا على مال صح، وإن أقر بالنسب صح الإقرار ولحق به النسب وينفق على ولده المقر به من بيت المال دون ماله.