الدلالة.
مسألة 27: إذا كان سفره إلى الجهاد، فليس له أيضا منعه منه. وهو ظاهر قول الشافعي، وبه قال المزني من أصحابه.
وفي أصحابه من قال: له المطالبة بالوثيقة، أو منعه من الجهاد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
ويدل على المسألتين أيضا: أن هذا المدعي لا يستحق على صاحبه شيئا في الحال، فكيف يطالبه بإقامة كفيل في الحال.