حرمت إلا في ثلاث: رجل يحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى يشهد أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى أن به فاقة وحاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش.
وهذا نص في إثبات الفقر بالبينة.
مسألة 22: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين. هذا رواية الأصل.
وقال الطحاوي: يحبس شهرا. وروي أربعة أشهر ثم يسمع البينة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، مثل ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين، فإذا تبين إفلاسه خلي سبيله.
مسألة 23: إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره، وسأل الغرماء يمينه، كان لهم ذلك. وللشافعي فيه قولان:
روى الربيع أن هذه اليمين استظهار.
والظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب.
دليلنا: أن الشاهدين يشهدان على ظاهر الحال، ويجوز أن يكون له مال لا يقف عليه أحد، فيتوجه عليه اليمين، والاحتياط يقتضيه، ولا يؤدى إلى تكذيب الشهود، لأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال دون الباطن.
مسألة 24: إذا ثبت إعساره، وخلاه الحاكم، لم يجز للغرماء ملازمته إلى أن يستفيد مالا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب