العهدة في تركته. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل.
وقال في الحاكم وأمينه: أنهما لا يضمنان.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم ذلك للوكيل أو هؤلاء، فيجب أن يلزم الموكل، وإلا لم يكن من يستحق عليه.
مسألة 20: إذا كان للمفلس دار، فبيعت في دينه، وباعها أمين القاضي، وقبض الثمن، فهلك في يده، واستحقت الدار، فإن العهدة تكون في مال المفلس، فيوفي المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار. وبه قال الشافعي على ما نقله المزني.
وروى حرملة عنه أنه قال: يكون المشتري كأحد الغرماء، فيضرب معهم بما وزن من الثمن، ويأخذ ما يخصه من المال.
وقال أصحابه: هذه المسألة على قولين.
ومنهم من قال: على طريقين.
دليلنا: أن المال أخذ منه ببيع لم يسلم له، فوجب أن يرد عليه الثمن، وليس هذا دينا له على المفلس، فيكون كأحد الغرماء، ومن ألحقه بهم فعليه الدلالة.
مسألة 21: تقبل البينة على إعسار الإنسان. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.
وقال مالك: لا تقبل الشهادة على الإعسار، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به، أو لم يكونوا.
دليلنا: أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي، وإنما يتضمن إثبات صفة في الحال وهي الإعسار، فوجب أن تكون مقبولة مثل سائر الحقوق والصفات.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لقبيصة بن مخارق: المسألة