والتصرف، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم في الدخول معه دخلوا، وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، وبيتوه برا معهم.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من ذلك، والمنع منه، ومن أوجب ذلك فعليه الدلالة.
وأيضا قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولم يذكر الملازمة.
وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
وهذا يدل على أنه ليس لهم ملازمته، وليس لهم إلا ما وجدوه.
مسألة 25: إذا فك حجره، فادعى الغرماء أن له مالا، سأله الحاكم، فإن أقربه ولم يكن المال وفاء لديونهم، وحدث ديان آخر بعد فك الحجر، سرى في قسمته بين الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر عنه وبين الأولين. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يختص به الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر.
دليلنا: أن هذه ديون تساوت في الثبوت، والذمة خالية من الحجر، فيجب أن تتساوى في القسمة، لأن تخصيص قوم دون قوم يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر، وأراد من عليه الدين السفر إلى موضع بعيد مدة سنة، لم يكن لصاحب الدين منعه منه ولا مطالبته بالكفيل. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة.
وقال مالك: له مطالبته بالكفيل.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من المطالبة بالكفيل، فمن أوجب عليه فعليه