مسألة 16: المفلس إذا ماتت زوجته، وجب أن يجهزها من ماله.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب عليه تجهيزها ونفقتها.
والثاني: لا يجب ذلك عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها، وذلك عام في كل موضع.
مسألة 17: لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها، ولا خادمه الذي يخدمه.
وقال الشافعي: يجب عليه ذلك. وبه قال باقي الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ذلك عليه.
مسألة 18: المفلس إذا ادعى على غيره مالا، ولم تقم له بينة، فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء اليمين.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله في الجديد مثل قولنا.
والثاني: قاله في القديم: أنه يرد على الغرماء، فإذا حلفوا استحقوا المال وقسموه بينهم.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من الأيمان، وإيجاب رد اليمين على الغرماء يحتاج إلى الدلالة.
مسألة 19: إذا باع الوكيل على رجل ماله، أو الولي مثل: الأب، والجد، و الحاكم، وأمينه، والوصي ثم استحق المال على المشتري، فإن ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فإن كان حيا كان في ذمته، وإن كان ميتا كانت