الخلاف كتاب التفليس مسألة 1: المفلس في الشرع: من ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم، وسألوه الحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم، وأنه حال غير مؤجل، وأن صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم، فإذا ثبت جميع ذلك عنده، فلسه وحجر عليه.
وتعلق بحجره ثلاثة أحكام:
أحدها: أنه يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده.
والثاني: أنه يمنع من التصرف في ماله، وإن تصرف لم يصح تصرفه.
والثالث: أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده، كان أحق به من غيره.
وقد روي: أنه يكون أسوة للغرماء، ويتعلق دينه بذمته.
والصحيح الأول.
وإن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة، يتعلق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها. وبه قال علي عليه السلام، وعثمان بن عفان، وأبو هريرة، وفي الفقهاء أحمد، وإسحاق، والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه، فإن سألوه وأدى اجتهاده إلى الحجر عليه، فإن ديونه لا تتعلق بعين ماله، بل تكون في ذمته،