بالثمن، ثم وجد البائع عين ماله، فالبائع أحق بعين ماله، ويشاركه المفلس فيها، ويستحق أجرة المثل في العمل عليه. وهو اختيار الشافعي.
وقال المزني: لا يشاركه فيها، ويختص البائع بها.
دليلنا: أن هذه الصنائع إذا كان لها أجرة، والعمل غير منفصل من العين، فيجب أن يشاركه صاحب العين فيها بصنعته، وإلا أدى إلى بطلان حقه، وذلك لا يجوز.
مسألة 8: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ثم ظهر غريم آخر، فإن الحاكم ينقض القسمة، ويشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا ينقض الحاكم القسمة، وإنما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك.
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في أن المال يقسم بين الغرماء، وذلك عام في من حضر ومن لم يحضر، فينبغي أن يكون مستحقا للقسمة، وإذا قسم في غيره لم يبطل قسمته، لأنه لا دليل عليه.
مسألة 9: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها فيما مضى.
مسألة 10: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس، ويقسمه بين الغرماء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه، وإنما يجبره على بيعه، فإن باعه وإلا حبسه إلى أن يبيعه، ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره.