مسألة 4: إذا اختار عين ماله في الموضوع الذي له ذلك، فقال له الغرماء:
نحن نعطيك ثمنه، ونسقط حقك من العين، لم يجب عليه قبوله، وله أخذ العين، و يكون فائدته أن ثمن العين ربما كان أكثر، فيرتفق الغرماء بذلك. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يجبر على قبض الثمن، وسقط حقه من العين.
دليلنا: عموم الأخبار في أنه أحق بعين ماله، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن، وأفلس المشتري بالثمن، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنهما، فإن حقه يثبت في العين. وبه قال الشافعي في الجديد.
وقال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين، لم يكن له فيها حق إذا وجدها. وبه قال مالك.
دليلنا: قوله عليه السلام: فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
وهذا وجد عين متاعه، فيجب أن يكون أحق.
مسألة 6: إذا باع زيتا، فخلطه المشتري بأجود منه، ثم أفلس المشتري بالثمن، سقط حق البائع من عين الزيت، وبه قال الشافعي.
وقال المزني: لا يسقط حقه من عينه.
دليلنا: أن عين زيته نافذة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة، لأنا لا نشاهدها، ولا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته. وإذا لم تكن موجودة من الوجهين، كانت بمنزلة التالفة، فسقط حقه من عينها.
مسألة 7: إذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خاما، فقصره أو قطعه قميصا، وخاطه بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها، أو غزلا فنسجه، ثم أفلس