على الراهن لأنه في نفقته، ويجوز للراهن علاج الدابة بما يراه البيطار.
ولو انفسخ الرهن وطالب به المرتهن وجب المبادرة إلا لضرورة كإغلاق الدرب وخوف الطريق أو الجوع الشديد أو تضيق وقت الصلاة الواجبة.
ولو اشترى المرتهن عينا من الراهن بدينه صح وبطل الرهن، فإن تلفت العين قبل القبض عاد الدين والرهن، قاله في المبسوط، قال: وكذا لو قبضه ثم تقايلا عاد الدين والرهن، كالعصير يصير خمرا ثم يعود خلا.
ولو رهن الوارث التركة المستغرقة بالدين بنى على الملك، فإن نفيناه لم يصح، وإن ملكناه ففي الصحة وجهان: [نعم] لأن تعلق الرهن أقوى من حيث أنه بعقد، و " لا " لأنها في معنى المرهونة، والوجهان حكاهما الشيخ ساكتا عليهما، فإن جوزناه فلا شئ للمرتهن إلا بعد الخلاص من الدين لأنه أسبق المتعلقين.
ولو أقر المتعاقدان بالقبض وأنكره العدل لم يؤثر في صحة العقد، ولو أقر الراهن بوطئ الأمة وجاءت بولد يمكن إلحاقه به، لحق به، ولا ينفسخ الرهن إن كان الإقرار بعد القبض، وإن كان قبله انفسخ إلا أن يكون في ثمن رقبتها، وفي الخلاف: لا ينفسخ مطلقا لأن أم الولد يصح بيعها في الجملة، وقد يموت الولد.
ولو رهنه عصيرا فصار خمرا واختلفا في القبض، هل كان قبل الخمر أو بعده؟ قدم قول مدعي الصحة وإن كان الراهن، وتردد الشيخ من البناء على الظاهر ومن أن القبض فعل المرتهن فيقدم قوله فيه.
ولو اختلفا في تقديم العيب حلف الراهن إلا مع قرينة الحال بتقدمه فلا يمين عليه، أو مع قرينة الحال بتأخره فيحكم به من غير يمين الراهن، وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن في البيع.