ولو اختلفا في القيمة فالأكثر على حلف الراهن لسقوط أمانة المرتهن بتفريطه، وقال الحليون: يحلف المرتهن للأصل.
والمعتبر بالقيمة يوم التلف، وقال ابن الجنيد: الأعلى من التلف إلى الحكم عليه بالقيمة، ويلوح من المحقق أن الاعتبار بقيمته يوم قبضها بناء على أن القيمي يضمن بمثله، وفي كلام ابن الجنيد إيماء إليه.
ولو اختلفا في قدر الدين، فالمشهور حلف الراهن لصحيحة محمد بن مسلم، وقال ابن الجنيد: يحلف المرتهن إذا لم يزد عن قيمة الرهن لرواية السكوني، وحملها الشيخ على أن الأولى للراهن تصديقه.
ولو اختلفا في قدر المرهون، حلف الراهن، ولو اختلفا في تعيينه فكذلك، ولو كانا شرطاه في عقد لازم تحالفا وبطلا، ولو اختلفا في متاع فقال المالك:
وديعة، وقال القابض: رهن، فالمشهور حلف المالك سواء صدقه على الدين أم لا، وقال الصدوق: يحلف القابض وبالأول صحيح محمد بن مسلم وبالثاني موثق عباد بن صهيب، وقال ابن حمزة: إن اعترف بالدين حلف القابض وإلا حلف المالك للقرينة، والأول أقوى.
ولو اختلفا في متاع تلف هل هو وديعة أم دين؟ حلف المالك لاقتضاء ثبوت اليد الضمان، وقال ابن إدريس: يحلف المودع للأصل، والأول أقوى لرواية إسحاق بن عمار وهذه المسألة استطرادية ذكرها في رهن التهذيب.
ولو أذن المرتهن في العتق أو الوطء ورجع قبل فعلهما فله ذلك، فإن لم يعلم الراهن بالرجوع فلا أثر له، وكذا في البيع، وقال الشيخ: يبطل البيع وإن لم يعلم الراهن كالوكالة، والأصل ممنوع، وسيأتي إن شاء الله.
وينفسخ الرهن بالأداء والإبراء والاعتياض والضمان وفسخ المرتهن، وتبقى أمانة في يده لا يقبل قوله في رده إلا ببينة.
ولو كان له دينان برهنين، فأدى عن أحدهما فسخ فيه دون الآخر، ولو كان بأحدهما رهن فأدى عنه فليس للمرتهن إمساكه بالدين الحال.