وجهان، فيقول: بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فيقول: قبلتهما أو اشتريت ورهنت، ولو قدم الرهن لم يجز.
ويجوز الرهن على عهدة الثمن لو خرج مستحقا، وكذا المبيع والأجرة وعوض الصلح إن جوزنا الرهن على الأعيان، ولا ضرر بحبس الرهن دائما مستند إلى الراهن، ولعلهما إذا أمنا الاستحقاق يتفاسخان، والتقييد بإمكان الاستيفاء لتخرج الإجارة المتعلقة بعين المؤجر، كالأجير الخاص فإنه لو تعذر لم يستوف المنفعة من غيره فلا يرتهن على المنفعة.
ولو استأجره مطلقا جاز الارتهان على المنفعة لأنه مع تعذر العمل منه يباع الرهن ويستأجر غيره، ولو ارتهن المستأجر على مال الإجارة خوفا من عدم العمل بموت وشبهه، فهو كالرهن على الأعيان المضمونة.
ولو رهن المرهون عند المرتهن جاز، فإن شرط كونه رهنا عليهما فالرهانة الأولى باقية، ولا يشترط فسخ الرهن وجعله عليهما، ولو لم يشترط الرهن للأول، فإن اتفقا على إرادة المجموع فكذلك، وإن أطلقا ففي بطلان الأول تردد، وكذا لو رهنه عند أجنبي فأجاز المرتهن الأول.
وتجوز الزيادة في الرهن على الحق الواحد ويكونان رهنين، ثم إن شرط في الرهن أن يكون على الحق وعلى كل جزء منه لم ينفسخ ما دام من الحق شئ، فإن شرط كونه رهنا عليه لا على كل جزء منه صح وانفسخ بأداء شئ من الحق، وفي وجوب القبول هنا لبعض الحق تردد من أدائه إلى الضرر بالانفساخ، ومن قضية الشرط ووجوب قبض بعض الحق في غير ما يلزم منه قبض في المالية كمال السلم وثمن المبيع، وإن أطلق ففي حمله على المعنى الثاني أو الأول نظر من التقابل بين الأجزاء في المبيع، فكذا الرهن، ومن النظر إلى غالب الوثائق، فإن الأغلب تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن، وهذا قوي، وقال في المبسوط: إنه إجماع.
ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة لا صلاح مال استيفاؤه