لم يبع إلا الحاكم، ولو شرط أن يكون مبيعا، إن لم يؤد في شهر مثلا لم يصح، ولو تلف في مدة الشهر فلا ضمان وبعده يضمن، والفرق تعلق الضمان بفاسد البيع دون الرهن، فإن غرس أو بنى في مدة الشهر أمر بالإزالة من غير ضمان، ولو كان بعده فللراهن القلع لكن بعد ضمان النقيصة والفرق الإذن في الثاني لا الأول.
ونماء الرهن لصاحبه، ولو كان بعد الارتهان وكان منفصلا لم يدخل على رأي، وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها من الشجر، وفي إجبار الراهن على الإزالة خلاف، ولو باع الرهن فاستثناه المشتري ثم فسخ المرتهن، فالوجه عدم الرجوع بالنماء.
ورهن الدين مختص به، وجناية المرهون متقدمة ولو كانت خطأ، ويبقى رهنا لو افتكه مولاه، ولو جنى على مولاه اقتص منه ولا يبطل رهنه إن كانت دون النفس، وفي الخطأ يبقى رهنا، ولو كانت الجناية على مورثه اقتص منه في العمد وافتك في الخطأ، والفرق عدم استحقاق المولى على عبده شيئا، والفرق مع الأجنبي استحقاق المورث دون الأجنبي وفيه نظر، ولو جنى أحد العبدين المرهونين عند اثنين اقتص المولى أو عفا على مال، بخلاف ما إذا كان المجني عليه طلقا.
وقيمة المتلف على المتلف وأرشه رهن وإن كان المرتهن، لكن لا يكون وكيلا في القيمة والأرش لو كان في الأصل، ولو قال: قد أبرأت من الأرش لم يصح، والأولى عدم تعلق الرهن حينئذ.
ورهينة البيضة والحبة باقيتان بعد الاستفراخ والزرع، ويبطل رهن العصير لو صار خمرا، ولو صار خلا عاد ملك الراهن والرهن، ولو رهن اثنان عبدا بدين عليهما وأدى أحدهما نصيبه صارت حصته طلقا، إلا أن يجعلها رهنا على كل الدين.
والرهانة موروثة، وللراهن أن يستأمن غير الوارث، ولو ادعى أحدهما