وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو يصوم ثلاثين يوما.
ومتى نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزئه، فإن نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر، ومن نذر أن يصوم حينا صام ستة أشهر.
ومن نذر أن يصوم بمكة أو المدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا وجب عليه أن يحضره، فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج و يقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته.
إذا نذر أن يصوم مثلا الخميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه عن رمضان لم يجب عليه القضاء للنذر لأنه لا دليل عليه، وإن صامه بنية النذر وقع عن رمضان ولا قضاء عليه أيضا.
وإن نذر أن يصوم غدا وكان غدا الأضحى ولم يعلم لم يلزمه قضاؤه، والأحوط قضاؤه.
وإن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على جهة اليمين ومنع النفس لم ينعقد نذره بحال.
وأما المسنون: فجميع أيام السنة إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وأكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام كل شهر أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وصوم يوم الغدير ويوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب، ويوم مولد النبي عليه السلام، وهو يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة، وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، وأول يوم من ذي الحجة، وأول يوم من رجب، ورجب كله، وشعبان كله، و صوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وأما الصوم القبيح فعشرة أيام: يوم الفطر ويوم الأضحى، ويوم الشك