بلعه كان عليه القضاء.
ومتى نظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ، فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ.
فأما ما لا يفطر ويلتبس الحال فيه فعلى ضروب:
أولها: ما كان عن سهو أو نسيان أو غلبة على العقل مثل الأكل والشرب ناسيا أو ساهيا فإنه لا يفطر، فإن اعتقد أن ذلك يفطره فأكل أو شرب أو فعل ما لو فعله الذاكر كان مفطرا، أفطر وعليه القضاء والكفارة لأنه فعل ذلك في صوم صحيح، وفي أصحابنا من قال: عليه القضاء دون الكفارة.
ومنها ما يحدث من غير قصد إليه، مثل دخول الذباب في حلقه أو غيره من الهوام ووصوله إلى جوفه، أو قطر المطر في حلقه من غير قصد منه، أو أدخل غيره في فيه وحلقه ما يفطره من غير منع من جهته، إما بأن كان نائما أو إكراهه عليه فإن ذلك لا يفطره، فإن ألزمه التناول فتناول بنفسه أفطر فإن طعنه غير طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر، وإن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر، ومتى صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر، فإن كان ناسيا لم يفطر، ومتى ذرعه القئ أو تجشأ من غير استدعاء فوصل إلى حلقه لم يفطر، و كذلك القول في النخامة، وكذلك إن نزل من رأسه شئ فوصل إلى جوفه من غير فعله لم يلزمه شئ، وكذلك من احتلم في يومه.
ومنها ما لا حرج فيه وإن تعمده مثل مص الخاتم وغير ذلك من الجمادات، والمضمضة والاستنشاق للطهارة فيصل من الماء إلى الحلق و الجوف شئ منه من غير عمد، والسواك بالرطب واليابس سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنه لا يكره في وقت من النهار، وبلع الريق مستجلبا كان الريق أو غير مستجلب، وسواء جمعه في فيه وبلعه أو لم يجمعه ما لم ينفصل، فإن انفصل من فيه ثم بلعه أفطر.