وتثبت الوكالة بعدلين، ولا يقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا تثبت بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم، والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به، فلو أخر مع الإمكان ضمن وله أن يمتنع حتى يشهد، وكذا كل من عليه حق وإن كان وديعة، والوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع، ولو لم يشهد ضمن.
ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل، ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر، وفي الرد حلف الموكل وقيل: الوكيل، إلا أن يكون بجعل. وفي التلف حلف الوكيل، وكذا في التفريط والقيمة. ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف وعلى الوكيل نصف المهر ولها التزويج، ويجب على الزوج الطلاق إن كان وكل ويسوق نصف المهر إلى الوكيل، وقيل: يبطل ظاهرا ولا غرم على الوكيل. ولو اختلفا في تصرف الوكيل حلف، وقيل: الموكل. وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة.