ضمنها، وإن جحدها ثم أقام بها ربها عليه بينة فقال: صدقت كنت رددتها، أو تلفت قبل الجحد، لم يقبل قوله مع يمينه وإن أقام بينة بذلك لم يسمع، فإن لم يجحد لكنه قال: لا يستحق على شئ قبل قوله مع يمينه لأنه لم يكذبها.
وإذا أمره بالدفع من دينه فأنكر من الدين له ولا بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ويرجع على الموكل ويرجع الموكل على الوكيل لتفريطه في ترك الإشهاد إلا أن يكون بحضرة الموكل، وإن أمره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل، والقول قول فلان، والوكيل مع يمينهما ويضيع المال.
وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة وقع له دون موكله، وإن وكله في الشراء في الذمة فاشترى بالعين لم يصح لموكله.
وإذا تصرف الوكيل فلبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، فإن باعه وسلمه إلى المشتري برئ من ضمانه لأن الوكالة اقتضت أمانة وتصرفا باذنه فإذا بطلت الأمانة بقي الإذن، ولو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به وسلمه برئ فإن أذن الموكل لوكيله أن يبيع من نفسه جاز، وقيل: لا يجوز، وإذا وكله شخص في بيع الثوب وآخر في شرائه لم يصح، ولو وكل الخصمان واحدا فيها لم يصح.
وإذا ادعى أنه وارث دين الميت لا سواه فاعترف من عليه الدين بذلك لزمه الدفع إليه لإقراره أن الدفع مبرئ فإن ادعى الحوالة عليه بالدين واعترف فكذلك وفيه احتمال لجواز أن يجحد المحيل فلا يبرأ به إقباض المدعي، وإن ادعى توكيل ذي حق له في قبضه فاعترف الغريم بالوكالة أو في قبض وديعة واعترف الودعي بالإذن لم يجبر على التسليم في الموضعين، وقيل: يجبر فيهما، وقيل: يجبر في الدين دون العين فإذا قدم الغائب فأنكر غرم الغريم ولا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدعي الوكالة، وإن كانت عينا فتلف في يد مدعي الوكالة رجع على أيهما شاء، وإذا ادعى الموكل أن الوكيل شرعي السلعة له فأنكر الوكيل فالقول قوله مع يمينه ولا عبرة بوزن دراهم الموكل في ثمن السلعة.
وتثبت الوكالة بشاهدين ولا تثبت بشاهد وامرأتين ولا بشاهد أو المرأتين مع اليمين، وإذا شهد شاهد أنه وكله يرم الخميس وآخر أنه وكله يوم الجمعة لم يتم البينة، ولو شهد