الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٥٧
ضمنها، وإن جحدها ثم أقام بها ربها عليه بينة فقال: صدقت كنت رددتها، أو تلفت قبل الجحد، لم يقبل قوله مع يمينه وإن أقام بينة بذلك لم يسمع، فإن لم يجحد لكنه قال: لا يستحق على شئ قبل قوله مع يمينه لأنه لم يكذبها.
وإذا أمره بالدفع من دينه فأنكر من الدين له ولا بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ويرجع على الموكل ويرجع الموكل على الوكيل لتفريطه في ترك الإشهاد إلا أن يكون بحضرة الموكل، وإن أمره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل، والقول قول فلان، والوكيل مع يمينهما ويضيع المال.
وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة وقع له دون موكله، وإن وكله في الشراء في الذمة فاشترى بالعين لم يصح لموكله.
وإذا تصرف الوكيل فلبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، فإن باعه وسلمه إلى المشتري برئ من ضمانه لأن الوكالة اقتضت أمانة وتصرفا باذنه فإذا بطلت الأمانة بقي الإذن، ولو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به وسلمه برئ فإن أذن الموكل لوكيله أن يبيع من نفسه جاز، وقيل: لا يجوز، وإذا وكله شخص في بيع الثوب وآخر في شرائه لم يصح، ولو وكل الخصمان واحدا فيها لم يصح.
وإذا ادعى أنه وارث دين الميت لا سواه فاعترف من عليه الدين بذلك لزمه الدفع إليه لإقراره أن الدفع مبرئ فإن ادعى الحوالة عليه بالدين واعترف فكذلك وفيه احتمال لجواز أن يجحد المحيل فلا يبرأ به إقباض المدعي، وإن ادعى توكيل ذي حق له في قبضه فاعترف الغريم بالوكالة أو في قبض وديعة واعترف الودعي بالإذن لم يجبر على التسليم في الموضعين، وقيل: يجبر فيهما، وقيل: يجبر في الدين دون العين فإذا قدم الغائب فأنكر غرم الغريم ولا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدعي الوكالة، وإن كانت عينا فتلف في يد مدعي الوكالة رجع على أيهما شاء، وإذا ادعى الموكل أن الوكيل شرعي السلعة له فأنكر الوكيل فالقول قوله مع يمينه ولا عبرة بوزن دراهم الموكل في ثمن السلعة.
وتثبت الوكالة بشاهدين ولا تثبت بشاهد وامرأتين ولا بشاهد أو المرأتين مع اليمين، وإذا شهد شاهد أنه وكله يرم الخميس وآخر أنه وكله يوم الجمعة لم يتم البينة، ولو شهد
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382