أحدهما أنه أذن له في التصرف وآخر أنه وكله جاز لأنهما لم يحكيا لفظه، ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز.
وتقبل شهادة الوكيل على موكله وله في غير ما وكله فيه، فإن شهد له بعد في ما كان وكل وخاصم فيه لم يكن خاصم قبلت، وإذا شهد شاهدان أن الغائب وكله فقال الخصم: أحلف معهما، لم يكلف اليمين. فإن قال: أحلف أنه لم يعزلك بعلمك فعليه يمين علم، فإن ادعى الغريم أن الموكل أبرأه أو وفاه لم يسمع دعواه إلا ببينة، فإن ادعى على الوكيل العلم حلفه يمين علم.
وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح، فإن وكله في إبراء غرمائه وكان منهم قيل: لا يجوز إبراؤه نفسه، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم، ويجوز أن يشترى العبد نفسه من مولاه وأن يتوكل العبد لغيره في شراء نفسه من مولاه، ومن وكله غيره في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين.