الأقرب المنع، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري، ولو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة كما لو أمره ببيع عبدين، ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز وله حينئذ أن يشترى من المالكين صفقة.
ولو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه وقبض المبيع كقبض الثمن، ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته وله الرد بالعيب مع الإطلاق ومع التعيين إشكال، فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته، ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم يلزم إجابته، فإن ادعى رضا الموكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم، ولو رده فحضر الموكل وادعى الرضا وصدقه البائع بطل الرد إن قلنا بالعزل وإن لم يعلم الوكيل لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد، ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة أو قامت البينة وإلا ثبت الثمن على الوكيل.
الثاني: في تنصيص الموكل:
لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا، فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله ولا بعده، ولو عين المكان تعين مع الغرض كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل وبينهم وإلا فلا، ولو عين المشتري تعين ولو أمره بالبيع بأجل معين تعين، ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة والصحة لتقييده بالمصلحة.
ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه ولا الصحيح، ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين، ولو أطلق أو خيره تخير ولو عين النقد أو النسيئة تعين، ولو أطلق حمل