عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح، وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف ولا يشترط استقرار الملك، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح، ولو قال: اشتر لي من مالك كر طعام، لم يصح لأنه لا يجوز أن يشترى الانسان بما له ما يملكه غيره، ولو قال: اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك، صح ولو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح ويبرأ بالتسليم إلى البائع.
الثاني: أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع والحوالة والضمان والشركة والقراض والجعالة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع والصلح والرهن وقبض الثمن والوكالة والعارية والأخذ بالشفعة والإبراء والوديعة وقسمة الصدقات واستيفاء القصاص والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته وقبض الديات والجهاد على وجه وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، وعقد السبق والرمي والكتابة والعتق والتدبير والدعوى وإثبات الحجة والحقوق والخصومة وإن لم يرض الخصم وسائر العقود والفسوخ، والضابط كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين.
أما ما لا يدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه وهو كل ما تعلق غرض الشرع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة مع القدرة وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز، والصلاة الواجبة ما دام حيا وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والنذر واليمين والعهد والمعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها، والقسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعا والظهار واللعان وقضاء العدة، وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر، ولا يصح التوكيل في الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة ولا في كل محرم، وفي التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر.