وإن عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها في المسألتين، وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه لنفسه جاز لما ذكرنا.
والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولي بيعه وقبض ثمنه وفي الرد إن كان بلا جعل، وإن كان بجعل حلف الموكل أنه لم يرد وقيل يحلف الوكيل، فإن ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل، ومن وكل في البيع لم يبع نفسه ولا عبده ولا مكاتبه، وإذا وكل في بيع عبد فباع نصفه لم يجز، وإن وكل في شرائه فاشترى نصفه وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه وإلا بطل، وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن، وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى به عشرة ونصفا جاز، وكذا لو اشترى عشرين بالدرهم مما يساوى عشرة بدرهم، وإذا وكله في قبض دينه لم يملك الخصومة، وكذا في قبض العين.
وإقرار الوكيل على موكله غير لازم له، ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته ويسمع البينة على الوكالة من غير حضور خصم للموكل، ولا يشترى الوكيل لموكله المعيب إلا أن ينص له ومتى تعدى الوكيل ما رسم له ضمن.
وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول أو بالفعل كالتصرف، ويجوز أن يتوكل لمثله في الدين على مثله أو دونه، وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الإذن، وإن أذن له الغائب ثم بلغه جاز.
والمال أمانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده إلا بعد طلبه، فإن طلبه فمنعه من عذر ككونه في الحمام أو أكل الطعام، أو صلاة لم يضمن، فإن منعه مختارا ضمن، فإن ادعى الرد أو التلف قبل المنع لم يصدق، فإن أقام بينة لم يسمع لأنه كذبها، وإذا طلب ذو الحق حقه ممن عليه أو عنده فأبى حتى يشهد له بقبضه، فإن كان مما لا يقبل قوله في رده وكان عليه بشهادة جاز له ذلك ولا ضمان عليه، وإن لم يكن مشهودا به عليه أو كان مما يقبل قوله في رده كان ضامنا.
ولو ادعى من له الأمانة على من هي عنده أنه طلبها ومنعه مختارا ولا بينة له كان على المدعى عليه اليمين ولا ضمان عليه إن حلف، ولو أقر بالأمانة ثم جحدها أو بالعكس