على الحلول بنقد البلد فإن تعدد فالأغلب فإن تساويا تخير، ولو باعها نقدا بما له بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع إلا مع الغرض كالخوف على الثمن وشبهه، ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح وله بيع الآخر وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها، ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح إلا أن يمنعه من الأقل، ولو قال: اشتره بمائة لا بخمسين، فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح، ولو قال: اشتر نصفه بمائة، فاشترى أكثر منه بها صح ولو قال: اشتر لي عبدا بمائة، فاشترى مساويها بأقل صح ولو قال: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى شاتين ثم باع إحديهما بالدينار فالوجه صحة الشراء ووقوف البيع على الإجازة ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب أن للوكيل الرد بالعيب، ولو قال: بع بألف درهم، فباع بألف دينار وقف على الإجازة، وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء، ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل، ولو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال، وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها إلا إذا عزل قبل الخصومة.
ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال، ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره في مجلس الحكم وغيره، ولو أذن له في تثبيت حق لم يملك قبضه وكذا بالعكس، ولو وكله في بيع شئ أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته، ولو قال: اقبض حقي من فلان، فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات، ولو قال: اقبض حقي الذي على فلان، كان له مطالبة الوارث، ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون.