بالملك لا بالعفو، كما لو باع الشفيع قبل علمه فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث، وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث، وللثاني خمس الثالث فيصح من مائة وعشرين، للشفيع مائة وسبعة وللأول تسعة وللثاني أربعة، وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث، وللثاني ثلث الثالث فيصح من ستة وثلاثين، للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان.
ه: لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع، ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض، فللرابع الشفعة في الجميع وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول وباستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان، وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه الاستحقاق لأنهما مالكان حال البيع وعدمه لتزلزل الملك وثبوته للمعفو عنه خاصة.
فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع لأن له شريكين فصار له الربع مضمونا إلى ملكه فكمل له النصف، وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس لأنه شريك في شفعة مبيعين، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه لأنه شريك في شفعة بيع واحد ويصح من اثني عشر.
و: لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك، ولو قيل أن الأول يأخذ الجميع أو ترك أما الثاني فله أخذ حقه خاصة لأن المفسدة وهي تبعيض الصفقة على المشتري منتفية هنا أو أخذ النصف كان وجها، فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة وكان للغائبين أخذ الجميع، وكذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع الجميع إن شاء.