ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام تثبت الشفعة، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة، ولو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.
ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باع بخيار تثبت الشفعة اشترك أو اختص بأحدهما ولا يسقط خيار البائع حينئذ، وكذا لو باع الشريك ثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ، فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري وإن فسخ قبله فلا حق للبائع، وفي المشتري إشكال.
الفصل الثاني: في الآخذ والمأخوذ منه:
أما الآخذ فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ولا للعاجز ولا المماطل والهارب، فإن ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فإن أحضره وإلا بطلت شفقته بعدها، ولو ذكر أنه في بلد آخر بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعده ما لم يستضر المشتري، فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الاسلام وإن اشتراه من ذمي وإلا فلا.
وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون، وإن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال وكذا الوصي على رأي والوكيل، وتثبت للصغير والمجنون ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة إلا أن يكون الترك أصلح، ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والملك باق للمشتري، وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى، ويملك صاحب