المال أنظر حتى يذهب ويرجع وزيادة ثلاثة أيام فإن لم يواف فلا شفعة له.
وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع المبيع بالشفعة وأجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش، وقيل: يقلعها بلا أرش، وإن انهدمت الدار من غير جناية المشتري والأعيان باقية أو تالفة وشاء الشفيع أخذها بالثمن كله وإلا تركها، وإن انهدمت بجناية المشتري والأعيان باقية فكذلك، وإن تلف أو عرض أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعة وقيل تبطل، وإن باع بعد العلم بطلت وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب العوض.