المشفوع عليها وتصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة، فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك، ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه، ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان، وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين.
ب: لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه.
ج: لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، وقيل بالشركة، وحينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك، لم يلزم لاستقرار ملكه على قدر حقه فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك سواء كان واحدا أو أكثر، ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد لأنه بمنزلة عقود متعددة، فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة، ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض، فإن أخذ من السابق لم يكن للاحق المشاركة، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ويحتمل عدم المشاركة لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها.
ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد، ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ومشاركة الشفيع، والأول والثاني في شفعة الثالث لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ولهذا يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة