كفيل إذا لم يكن مليا وليس له الأخذ عند الأجل على رأي، ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع، ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة، ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما.
ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا أو لتوهمه جنسا فبان غيره أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبان كثيرة أو بالعكس أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس لم تبطل شفعته.
ولو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه بطلت شفعته، وتصرف المشتري قبل الأخذ صحيح فإن أخذه الشفيع بطل، فلو تصرف بما تجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين فإن أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده وكذا الثاني، ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين، ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين.
ولو وقفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة وإلا فإشكال، فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن، فإن تقايل المتبايعان أو رده بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد والدرك باق على المشتري، ولو رضي بالشراء لم يكن له الشفعة بالإقالة، ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لآخذه منه هنا، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
ولو كان في يد البائع كلف الأخذ منه أو الترك ولا يكلف المشتري القبض والتسليم، ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري والدرك مع ذلك على المشتري،