الفصل الثالث: في كيفية الأخذ:
يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي وهو قد يكون فعلا، بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ، ولفظا كقوله: أخذته أو تملكته، وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضى بالصبر، ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ وله المطالبة بالشفعة، ولو قال: أخذته بمهما، كان لم يصح مع الجهالة.
ويجب تسليم الثمن أولا فلا يجب على المشتري الدفع قبله، وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع، فلو قال أخذت نصف الشقص، فالأقوى بطلان الشفعة ويجب الطلب على الفور، فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي وإن لم يفارق المجلس، ولا تجب مخالفة العادة في المشي ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها.
ولو أهمل المسافر بعد علمه السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت، ولو عجز لم يسقط وإن لم يشهد على المطالبة، ثم تجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت الإمكان وانتظار الصبح ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب وإغلاق الباب والخروج من الحمام والأذان والإقامة وسنن الصلاة، وانتظار الجماعة أعذار إلا مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء، ويبدأ بالسلام والدعاء وإنما يأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي سواء كان مثل قيمة المشفوع أولا، ولا يلزمه الدلالة وغيرهما من المؤن.
ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في مدة الخيار ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري، ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة