وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع ولا يصح الإقالة بين الشفيع والبائع، ولو انهدم أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة أو بغير فعله مطلقا تخير الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك والإنقاض للشفيع وإن كانت منقولة، ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي، أما لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يأخذ بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري.
ولو بنى المشتري أو غرس بأن كان الشفيع غائبا أو صغيرا وطلب المشتري من الحاكم القسمة فللمشتري قلع غرسه وبنائه، وليس عليه طم الحفر ويحتمل وجوبه لأنه نقص دخل على ملك الشفيع لتخليص ملكه، أما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فإنه غير مضمون لأنه لم يصادف ملك الشفيع ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك، ولو امتنع المشتري من الإزالة تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على إشكال وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري ومع عدمه نظر وبين النزول عن الشفعة.
فإن اتفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشتري، مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش، بل إما أن يقوم الأرض وفيه الغرس ثم يقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع أو يقوم الغرس مستحقا للترك بأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه، ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق يقصر قيمته عن قلعه في وقت آخر فله ذلك، ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك، ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجانا.
والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا، أما المتصل فللشفيع، ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض