مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة، وأما المأخوذ منه فهو كل من تجدد ملكه بالبيع واحترزنا بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة.
ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة، ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة، ولو حابى في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى وإلا ما يخرج منه بالنسبة وإن كان الوارث الشفيع، وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر وكذا الوكيل لهما، ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا، ولو عفي ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ، ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ولا للصبي، والمغمى عليه كالغائب.
وللمفلس الأخذ بالشفعة وليس للغرماء الأخذ بها ولا إجباره عليه ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ، نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها، فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع، وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ولا يصح عفوه، ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة، فإن تركها فللمالك الأخذ، وقيل تثبت مع الكثرة، فقيل على عدد الرؤوس، وقيل على قدر السهام.
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة:
أ: لو كان لأحد الثلاثة النصف ولآخر الثلث وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت