الآخر لم يقبل، فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل لأنها ردت للتهمة فإن شهد ابتداء بعد العفو قبلت، ولو ادعى عليهما فحلفا ثبتت الشفعة.
ولو نكل أحدهما فإن صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشتري، وإن كذبه أحلف الناكل له ولا يكون النكول مسقطا لأن ترك اليمين عذر على إشكال فإن نكل قضي للحالف بالجميع، وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة وإلا أخذ الآخر الجميع، ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت، ولو قال أحد الوارثين للمشتري: شراؤك باطل، وقال الآخر: صحيح، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال: إنما اتهبته أو ورثته، وقال الآخر: اشتريته.
ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم، ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع، ويدعي وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان، وللشفيع في الثاني الشفعة، ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة، ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق، فإن كان المكذب نفي الملك عنه فلا شفعة وإن نفي دعواه عن نفسه فله الشفعة.