الثمن، وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو صولح عليه أو وهبه هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة.
والشفعة تجب للشفيع على المشتري ويأخذها منه قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس ويكتب عليها الدرك ولا يؤخذ الشفعة من البائع، ولولي الطفل والمعتوه الأخذ له بالشفعة إذا كان فيها الحظ له.
وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيع الطلق فلا شفعة، وقيل:
للموقوف عليه أو وليه أخذه بالشفعة، وإذا تقايل البيعان أورد المشتري بعيب فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة، وإن أخذ المشتري أرشه أخذ الشفيع بما بعده، وإن باعه المشتري وشاء الشفيع أخذها بالثمن الأول من المبتاع الأول أو من الثاني بما انتقل إليه.
وروي أنه الشفعة لا تورث والأصح عند أصحابنا أنها تورث، فإذا مات الشفيع وخلف وارثين فأباها أحدهما الآخر، والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فإن أبي قبض الثمن قبضه الحاكم، وإذا اختلف المبتاع والشفيع في الثمن حكم لذي البينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، فإن فقد البينة حلف المبتاع وأخذ ما ادعاه.
وإذا أقر الشريك بالبيع وأنكره المشتري ولا بينة حلف المشتري وانفصل ولا شفعة للشريك الآخر، وقيل: له الشفعة ويأخذه من البائع، وإذا باع نصيبا من أرض وسيفا بثمن معلوم فالشفعة في الأرض دون السيف بحصتها من الثمن.
وإذا لم يأخذ الولي للمولى عليه الشفعة أو عفي وفيها الحظ ثم رشد الطفل فله الأخذ بحقه، وإن عفي لعدم الحظ ثم رشد سقطت، وقيل: لا تسقط، وإذا تبايعا بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة، وإن تبايعا بخيار للمشتري خاصة فالشفعة للشفيع، وإن زاد في الثمن أو نقص منه في مجلس الخيار لحقا بالثمن ولم يلحقا به بعده، وإذا باع شقصا من بستان ذي نخل مثمر وزرع أخذ الأرض والنخل بالشفعة بحصتهما من الثمن دون الثمرة والزرع.
والشفعة تثبت للغائب فإذا قدم أخذها، إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فللشفيع مثل الأجل ويأخذ الشقص، فإن لم يكن مليا أقام ضمينا بالثمن، وإذا ذكر الشفيع غيبة