معناها، ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير بأن يحدد مكان الشقص ويذكر قدره وكمية الثمن.
فإن قال الخصم: اشتريته لفلان، سئل فإن صدق ثبت الشفعة عليه وإن قال: هو ملكي لم اشتره، انتقلت الحكومة إليه وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال، وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب ويكون على حجته إذا قدم، وإن قال: اشتريته للطفل وله عليه ولاية، احتمل ثبوت الشفعة لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه والعدم لثبوت الملك للطفل، والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه، فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغائب أو الطفل بالشراء لم يثبت الشفعة.
ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة لأنه إقرار من ذي اليد وعدمه لأنه إقرار على الغير، فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ولا يرجع أحدهما على الآخر، ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة وفي القضاء له باليد إشكال، فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم يكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم يقض باليد، ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له، ولم يسمع دعوى الآخر لأن خصمه قد استحق ملكه.
ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع لا بما حلف المشتري لأن للبائع فسخ البيع، فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري، فإن عاد المشتري وصدق البائع وقال: كنت غالطا، فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب ذلك، ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له