الفرع الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة.
الخامس: لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك وفيه تردد.
السادس: لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى البائع ثم خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول لأنه كالنائب عنه في الأخذ.
السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري لأنه لا يستحق شيئا على نفسه، وقيل:
يكون بينهما، ولعله أقرب.
الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من اثنين ومن واحد لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة، ولو كان البائع واحدا من اثنين كان له أن يأخذ منهما ومن أحدهما، ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة، فللشفيع أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع، وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة لانتقال الملك إليهم دفعة فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه، فلو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة فله أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ من البعض، فإن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني والثالث، وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث، ولو عفي عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول، وكذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول والثاني لاستقرار ملكهما بالعفو.
التاسع: لو باع أحد الحاضرين شيئا ولهما شريكان غائبان فالحاضر هو الشفيع في الحال إذ ليس غيره، فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين شارك