وإنما تجب الشفعة على المبتاع ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع ويلزمه الغائب والطفل والوقف إذا كان غبطة له، وللشفيع أن يمنع من الإقالة والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به وهو مخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاع الأول، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني، والشفعة لا تورث كالأموال.
(٣٤٠)