الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٠
وجب حين العلم، فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب كان له دفع الفسخ وإبطال الرد لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما لو تقايلا ثم علم بالعيب كان له رد الإقالة وإعادته إلى المشتري.
وإذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه فيها في بيع نصف نصيبه وهو الربع وقال له: إن شئت أن تبيع نصف نصيبك مع نصيبي صفقة واحدة فافعل، فباع الوكيل نصفها، الربع بحق الوكالة والربع بحق الملك كان البيع في الكل صحيحا لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة وقت العقد، فإذا كان كذلك فقد صح البيع في نصف الوكيل وهو الربع وفي نصف الموكل فهو الربع، فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة لأنه ليس فيه أكثر من رضا الموكل بالبيع وإسقاط شفعته قبل البيع وهذا لا يسقط به الشفعة ولأنه لا شفيع سواه، وأما الوكيل فليس له الأخذ بها لأنه لو أراد أن يشترى من نفسه هذا المبيع لما صح ذلك له وأيضا فلو جعل له أخذه بالشفعة لكان متهما في تقليل الثمن.
وإذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما منها نصيبه ولم يعلم الشفيع بذلك حتى باع هو ملكه منها ثم علم بعد ذلك كانت الشفعة واجبة له لأنها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب وكان مالكا له وقت الوجوب والرد، وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر في المذهب، وإذا تميزت الحقوق وتحددت بالقسمة لم يصح فيها شفعة وكذلك لا شفعة في الأرحية ولا الحمامات ولا ما لا تصح فيه القسمة، ولا شفعة للكافر على المسلم وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر.
وإذا طالب انسان بشفعة فوجبت له كان عليه من الثمن للمشتري مثل ما وزنه كما قدمناه، فإن كان البيع بالنقد وجب عليه نقدا وإن كان بنسيئة كان عليه نسيئة إن كان مليا به فإن لم يكن مليا به كان عليه أن يقيم به كفيلا، ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال فمطل به ودافع أو كان عاجزا عنه بطلت شفعته، فإن ادعى غيبة
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382