الاجماع المشار إليه.
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب أو علم بالعيب ورضي به لم يلزم الشفيع ذلك بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المشتري مع يمينه بدليل الاجماع المتكرر.
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث وعند بعضهم لا تورث.