المشاركة، ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز.
وأما الباطنة فهي التي تظهر بالعمل كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروز ج فقيل أنها للإمام أيضا خاصة والأقرب عدم الاختصاص، فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضا وإن لم يكن ظاهرة فحفرها انسان وأظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها وكذا في الموات، ولو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء وتصير حينئذ أخص ولا يملكها بذلك، فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك وينظره السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين، ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والأحياء ولا يقتصر ملك المحيي على محل النيل بل الحفر التي حواليه وتليق بحريمه ويملكها أيضا.
ولو أحيا أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ظاهرا كان أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها، ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه، ولو حفر كافر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال، ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك ولا أجرة للغاصب ولو أباحه كان الخارج له، ولو قال له: اعمل ولك نصف الخارج، بطل لجهالة العوض إجارة وجعالة فالحاصل للمالك وعليه الأجرة.
الفصل الرابع: في المياه:
وأقسامها سبعة:
الأول: المحرز في الآنية أو الحوض أو المصنع وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح ويصح بيعه.
الثاني: البئر إن حفرت في ملك أو مباح للتملك اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا باذنه، ويجوز بيعه كيلا ووزنا ولا يجوز