غيرها لأن المهر ليس بثمن بمبيع ولا عقدته عقدة ابتياع، وإذا باع الانسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد أو الأمة، وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة بالحدود وشربها واحد وجبت الشفعة به، وكذلك الدور إذا افترقت وكان الطريق إليها واحدا كانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه، والشفعة للشريك على المبتاع دون البائع ويكتب عليه الدرك ويكون للمبتاع الدرك على البائع.
وإذا باع انسان شقصا إلى أجل كان الشفيع أحق به إلى الأجل إن كان مليا، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل، وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل.